للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقال: كل خارج من الأرض فيه زكاة بشرط أن يكون المقصود به نماء الأرض والغلة، ومما تستنبت سواء أكان من الزروع أو الثمار .. أما ما كان مما لا يستنبت ولا يقصد بزراعته النماء فإنه لا زكاة فيه.

وقال أيضا بوجوب الزكاة في الزيتون الشافعي في قوله القديم، وأحمد في إحدى الروايتين، وإليه ذهب المالكية.

الثاني: لا تجب الزكاة في الزيتون، وهو مروي عن ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبي عبيدة، وإليه ذهب الشافعي في قوله الجديد، وأحمد في الرواية الثانية.

الأدلة: استدل الفقهاء على قولهم السابق بأدلة هي:

أولا: أدلة أصحاب القول الأول: استدل هؤلاء بأدلة من القرآن والسنة:

١ - من القرآن:

أ- عموم قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} (١).

وجه الاستدلال من الآية: قالوا: تدل الآية على الأمر بالإنفاق، والأمر يقتضي الوجوب فكانت الزكاة واجبة في كل مما تنبته الأرض، والزيتون مما تنبته الأرض، والمراد بالنفقة: الصدقة، فكانت الزكاة


(١) سورة البقرة الآية ٢٦٧