للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه الاستدلال في الآية:

قالوا: لقد قرن الشارع عز وجل الزيتون بالرمان، وهما مما تنبته الأرض، والرمان لا تجب فيه الزكاة فكذلك الزيتون لا تجب فيه الزكاة.

٢ - من المعقول:

قالوا: الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر وييبس من الحبوب والثمار، والزيتون ليس مما يقتات ويدخر فلا تجب فيه الزكاة، وقالوا أيضا: الزيتون إدام غير مأكول بنفسه لذا لا تجب فيه الزكاة (١).

الرأي الراجح:

والراجح هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو وجوب الزكاة في الزيتون، لأنه يمكن ادخاره خاصة في هذه الأيام ولا يكاد يخلو بيت من الزيت، أضف إلى ذلك الإقبال الشديد من المزارعين على زراعة أراضيهم بالزيتون وإعراضهم عن زراعة الحبوب كالقمح، وقد رجح القاضي ابن العربي المالكي ما ذهب إليه الحنفية وقال: وأقوى المذاهب في المسألة مذهب أبي حنيفة دليلا وأحوطها للمساكن وأولاها قياما بشكر النعمة وعليه يدل عموم الآية والحديث (٢).

منشأ الخلاف:

يعود منشأ الخلاف بين الشافعي ومن وافقه في عدم وجوب


(١) الشافعي، الأم ٢/ ٤٥، ابن قدامة، المغني ٣/ ٧، النووي، المجموع ٥/ ٤٥٢.
(٢) ابن العربي، عارضة الأحوذى ٣/ ١٣٥.