للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مصارفها الشرعية، وما كان من حق السلطان فليس لأحد أن يدخل فيه إلا بإذنه، وهذا أمر معلوم لا إشكال فيه مطلقا، ومن تأمل السؤال وأمعن النظر فالجواب راعى أحوال السائل، وما جرى عليه عمل هذه الدولة الإسلامية، ولاحظ أوضاع الناس، تبين له المقصود من السؤال والفتوى، وأنه بخصوص الزكاة التي خلى ولي الأمر بينها وبين أصحابها في أن يدفعوها إلى مستحقيها، أما النظر إلى كلمة: "يجوز دفع زكاة المال إلى جمعية البر" مجردة عما يحوط بها مما تقدم بيانه، فهو منشأ فهم العموم في جواز دفع زكاة الأموال لجمعية البر والتوسع في الدعاة والتطبيق فذلك مما لا ينبغي. فإنه يجب النظر إلى الجواب مع السؤال، وإلى ظروف السائل، والخلاصة أن الفتوى بجواز دفع الزكاة إلى هذه الجمعية ملحوظ فيها ما يأتي:

١ - أن لا تكون الزكاة من الأموال الظاهرة.

٢ - أن لا تكون الزكاة مما طلبه ولي الأمر. بل ممن خلى ولي الأمر بين صاحبها وبينها ليتولى دفعها إلى مستحقيها بنفسه أو بمن ينيبه.

٣ - أن يصرفها المسئولون عن هذه الجمعية في مصارفها الشرعية، ويكون في أقرب وقت ممكن.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي