للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الزكاة والنفقات على الزيتون وبيع الثمار على الشجر وذلك على النحو الآتي:

المطلب الأول: حكم إخراج القيمة:

إذا أراد رب الزيتون أن يخرج القيمة سواء أكانت حبا أم زيتا فهل يجوز ذلك أم لا؟

لقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين (١):

الأول: يجوز إخراج القيمة والواجب إخراج العين، وإليه ذهب الشافعية والمالكية في قول والحنابلة في رواية.

الأدلة: استدل هؤلاء بأدلة لما ذهبوا إليه وهذه الأدلة هي:

أدلة القول الأول: استدلوا بأدلة من القرآن والسنة والآثار والمعقول منها ما يلي:

أ- من القرآن قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} (٢).

وجه الدلالة في الآية: تدل الآية على أن المأخوذ مال، والقيمة مال، فأشبهت المنصوص عليه.

٢ - من السنة: لما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن لأخذ الصدقة قال: " ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه


(١) ابن قدامة، المغني ٣/ ٨٧، النووي، المجموع ٦/ ١٤٤، الميداني، اللباب ١/ ١٦٠.
(٢) سورة التوبة الآية ١٠٣