للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من أحد السائلين وهو:

السؤال: إذا كان عند شخص أربع نياق وقبل قيام الحول بيوم واحد ولدت إحداها، فهل يكمل النصاب بهذا الحوار؟

...

الجواب: سبق أن ورد للجنة سؤال مشابه لهذا السؤال، وأجابت عنه بما يلي: " إذا كان عند إنسان أقل من نصاب الزكاة كثلاثين من الغنم، ثم زاد عددها بسبب نتاجها قبل أن يحول الحول على أصولها، اعتبر ابتداء حولها من يوم تمام النصاب عند الجمهور والعمل عليه، وخالف في ذلك مالك فقال: إن بلغت بزيادة نتاجها أثناء الحول (٤٠) شاة واستمر ذلك إلى الحول ففيها شاة زكاة، لأن حول النتاج تبع لحول الأصول فتجب الزكاة، وهو رواية عن أحمد وعليه فعلى القول المشهور والذي عليه على العمل أنه لا زكاة على الأربع النياق، وأن الحول يبدأ من تمامها خمسا.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي