للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على الشجرة قبل بدو الصلاح إما أن يكون بشرط التبقية وإما بشرط القطع، وإما مطلقا، وفيما يلي بيان ذلك:

أ- إذا كان البيع بشرط التبقية فقد ذهب الفقهاء إلى بطلانه، واستدلوا بجملة من الأحاديث منها حديث رواه أنس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما تزهى؟ قال: حتى تحمر، قال: أرأيت إن منع الله الثمر بم يأخذ أحدكم مال أخيه (١)».

وقد نقل ابن المنذر الإجماع على بطلان هذا البيع للأحاديث الواردة في النهي عن ذلك (٢).

وقال ابن الهمام: فإن لم يكن الثمر قد تناهى عظمه فالبيع فاسد عند الكل (٣).

٢ - أما إذا كان البيع بشرط القطع فهو جائز لانتفاء الغرر في بيعه، ولأن المنع إنما كان خوفا من حدوث العاهة، واشتراط قطعها يؤمن معه العاهة (٤).


(١) البخاري، بشرح العيني ١٢/ ٧.
(٢) ابن قدامة، المغني ٤/ ٦٣.
(٣) ابن الهمام، فتح القدير ٥/ ١٠٢.
(٤) ابن قدامة، المغني ٤/ ٦٣، السرخسي، المبسوط ١٢/ ١٩٥، ابن الهمام، فتح القدير ٥/ ١٢.