للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا: عبد الله ورسوله (١)»، والأحاديث في الأمر بعبادة الله وحده والنهى عن الإشراك به وعن وسائل ذلك كثيرة معلومة.

أما النساء فليس لهن زيارة القبور؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك والله أعلم أن زيارتهن قد تحصل بها الفتنة لهن ولغيرهن من الرجال، وقد كانت الزيارة للقبور في أول الإسلام ممنوعة حسما لمادة الشرك، فلما فشا الإسلام وانتشر التوحيد أذن صلى الله عليه وسلم في الزيارة للجميع، ثم خص النساء بالمنع حسما لمادة الفتنة بهن.

أما قبور الكفار فلا مانع من زيارتها للذكرى والاعتبار، ولكن لا يدعى لهم ولا يستغفر لهم؛ لما ثبت في صحيح مسلم (٢) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «استأذن ربه أن يستغفر لأمه فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له (٣)»، وذلك أنها ماتت في الجاهلية على دين قومها.


(١) رواه البخاري في (الحدود) برقم (٦٨٣٠)، والدارمي في باب الرقائق (٦٨).
(٢) رواه مسلم في (الجنائز) برقم (٩٧٦)، وابن ماجه في (الجنائز) برقم (١٥٧٢).
(٣) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٦)، سنن النسائي الجنائز (٢٠٣٤)، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٣٤)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٢)، مسند أحمد (٢/ ٤٤١).