للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: يجب أن ينبش القبر إذا كان في المسجد، وكان المسجد هو السابق، ويكون ذلك من جهة ولاة الأمور إما المحكمة أو الإمارة حتى لا تكون فتنة، أما إن كان المسجد هو الأخير فالواجب هدمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد (١)» متفق على صحته، وقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من الصور: «أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله (٢)» متفق عليه، ومن هذين الحديثين وما جاء في معناهما يعلم أنه لا يجوز أن يصلى في المساجد التي فيها القبور؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن ذلك وسيلة إلى الشرك بالله عز وجل.


(١) رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (١٨٨٧)، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٣٩٠).
(٢) رواه الإمام أحمد في (باقي مسند الأنصار) برقم (٢٣٧٣١)، والبخاري في (الجنائز) برقم (١٣٤١)، ومسلم في (المساجد ومواضع الصلاة) برقم (٥٢٨).