للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تجارية وأراضي، وكلها تثمر، ونصحته بإخراج زكاة أصل ماله وثروته، فأخبرني أنه لا يجب عليه إلا زكاة الأجرة إذا حال عليها الحول دون أصل ماله، ولو وضع الأجرة كلما قبضها في عمارة لم تجب عليه الزكاة فيها ولا في أصلها إلا إذا دار الحول على الأجرة قبل أن يضعها في عمارة، ولأخي هذا نظراء يفعلون مثله، فهل يجيز الإسلام مثل هذا الفعل ولا يأثم الفاعل؟ وما العقار الذي لا تجب الزكاة في أصله ولا إدارته حتى يحول عليه الحول؟ وهل له حد يقف عنده، أو يستوي في ذلك القليل والكثير؟

...

الجواب: المال الذي يملكه الإنسان أنواع: فما كان منه نقودا وجبت فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، وما كان أرضا وجبت الزكاة في الحبوب والثمار يوم الحصاد لا في نفس الأرض، وما كان منه أرضا تؤجر أو عمارة تؤجر وجبت الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول لا في نفس الأرض أو العمارة، وما كان منه أرضا أو عمائر أو عروضا أخرى للتجارة وجبت الزكاة فيه إن حال عليه الحول، وحول الربح فيه حول الأصل إذا كان الأصل نصابا، وما كان منه من بهيمة الأنعام وجبت فيه الزكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس

عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي