للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه العرف.

ولعلي أسرد شيئا من تعريفاتهم للمال يتبين فيها ما ذكرته:

أولا: تعريف الحنفية للمال.

وردت عند فقهاء الحنفية عدة تعريفات للمال. ويلاحظ تباعدها أحيانا وذلك لاختلاف المأخذ والوجهة التي عرف المال منها:

- تعريف السرخسي: (والمال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز) (١).

- تعريف آخر في المبسوط: (ما صح إحرازه على قصد التمول) قاله في سياق كلامه عن خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في تقوم رق أم الولد (٢).

- تعريف البحر الرائق: (وفي الحاوي القدسي: المال: اسم لغير الآدمي خلق لمصالح الآدمي وأمكن إحرازه والتصرف فيه على وجه الاختيار) (٣).


(١) المبسوط (١١/ ٧٩).
(٢) المبسوط (٧/ ١٦٠).
(٣) البحر الرائق (٥/ ٢٧٧).