للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- تعريف للسرخسي: (وكل عين ينتفع به -غير الآدمي الحر- فهو مال) (١).

ثانيا: تعريف المالكية للمال:

- تعريف الشاطبي: (وأعني بالمال: ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه. ويستوي في ذلك الطعام والشراب واللباس على اختلافها وما يؤدي إليها من جميع المتمولات) (٢).

- تعريف القاضي عبد الوهاب: (يقطع في جميع المتمولات التي تتمول في العادة ويجوز أخذ الأعواض عليها) (٣).

- تعريف ابن العربي للمال المعتبر شرعا حيث قال: (كل ما تمتد إليه الأطماع ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٤) قاله وهو يعرف المسروق. وهذا يخرج المحرم قال: (فإن منع منه الشرع لم ينفع تعلق الطماعية فيه ولا يتصور الانتفاع منه كالخمر والخنزير مثلا).

ثالثا: تعريف الشافعية للمال

- تعريف الشافعي -رحمه الله تعالى- جاء في الأم: (ولا يقع


(١) أصول السرخسي (٢/ ٤٠٤).
(٢) الموافقات (٢/ ١٧).
(٣) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي (٢/ ٢٧١)، ونحوه في المعونة (٣/ ١٤٢١).
(٤) أحكام القرآن لابن العربي المالكي (٢/ ٦٠٧).