للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أنهم اشترطوا إمكان الادخار لوقت الحاجة، فأخرجوا بذلك المنافع ونحوها من أن تكون أموالا، وخالفهم الجمهور فلم يشترطوا ذلك (١).

خامسا: تعريفات المتأخرين:

- رجح بعض المتأخرين تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد).

- جاء في معجم لغة الفقهاء تعريف المال بأنه: (كل ما يمكن الانتفاع به مما أباح الشرع الانتفاع به في غير حالات الضرورة كل ما يقوم بمال) (٢).

- عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور، وهو: (ما كان له قيمة مادية بين الناس وجاز شرعا الانتفاع به في حال السعة والاختيار).


(١) راجع: معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور نزيه حماد ص (٢٩٣).
(٢) معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعه جي (ص ٣٦٦، ٣٦٧).