للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التقوم شرعا؛ فإن المالية تكون بكون العين منتفعا بها ... ) (١).

وعند المالكية: قال ابن العربي في تفسير المال الذي يقطع به في السرقة: (هو كل مال تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به) (٢).

ومن نصوص الشافعية: قال الغزالي في شروط المبيع: (أن يكون منتفعا به فبه تتحقق المالية) (٣)، وقال السيوطي: (وأما المتمول فذكر الإمام له في باب اللقطة ضابطين، أحدهما: أن كل ما يقدر له أثر في النفع فهو متمول وكل ما لا يظهر له أثر في الانتفاع فهو لقلته خارج عما يتمول) (٤)، وقال النووي: (فما لا نفع فيه ليس بمال) (٥)، وقال الزركشي: (المال ما كان منتفعا به أي مستعدا لأن ينتفع به) (٦).

وفي مغني المحتاج: (فلا يصح بيع ما لا نفع فيه لأنه لا يعد مالا فأخذ المال في مقابلته ممتنع للنهي عن إضاعة المال) (٧).


(١) المبسوط (١٣/ ٢٥). وانظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٤٣) ورد المحتار (٤/ ٥٠٢) والبحر الرائق (٥/ ٢٧٧).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٦٠٧).
(٣) الوسيط (٣/ ١٩).
(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص (٣٢٧).
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٣٥٠).
(٦) المنثور للزركشي (٣/ ٢٢٢).
(٧) معجم المحتاج (٢/ ١١).