حيث يقولون إن المال قسمان أعيان ومنافع، ويعنون بالمنافع الفوائد العرضية التي تستفاد من الأعيان بالاستعمال مع بقاء أصول الأعيان، ويعنون بالأعيان هذه الأصول.
وأيا كان مرادنا بالعينية في هذا المبحث -أي سواء أكان المحترز منه المنافع، أم كان المحترز منه الديون- فإن الخلاف في اعتبارها عنصرا من عناصر المالية هو ذاته، حيث يخالف الحنفية الجمهور، فيرى جمهور الفقهاء عدم اشتراط العينية لثبوت صفة المالية -بالاعتبارين- ويدخلون المنافع والديون في مسمى المال، فيما يرى الحنفية اشتراطها -بالاعتبارين- ولا يعدون المنافع ولا الديون أموالا. كما سيأتي بيانه -إن شاء الله تعالى- في المبحثين المتعلقين بمالية المنافع والديون، لكني أحببت أن أنبه إلى الملحظ السابق تتميما للفائدة ودفعا لما قد يرد من التباس.