للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القول الأول: أن الدين في الذمة ليس مالا حقيقة، بل هو مال حكمي أي: أن له حكم المال وليس مالا حقيقيا، وسمي مالا مجازا نظرا لصيرورته مالا في المآل.

وهذا هو رأي الحنفية وأحد الطريقين عند الشافعية.

ووجه هذا الرأي: أن الدين إنما هو مجرد وصف شاغل للذمة لا يتصور قبضه حقيقة، فالقبض إنما يتصور في الأعيان، وأن المالية إنما هي من صفات الموجود، وليس ها هنا شيء موجود، ولكن نظرا لصيرورته مالا في المآل سمي مالا، فهو مال باعتبار مآله، حيث يؤول بالقبض إلى مال، ولأجل حاجة الناس في تعاملاتهم جعل مالا في الحكم، ولذا كانت البراءة منه تصح بلا قبول؟ لعدم المالية الحقيقية، غير أنها ترتد بالرد للمالية الحكمية، وهبة العين لا تصح بلا قبول بحال (١).

الرأي الثاني: أن الدين مال حقيقة، وهو الطريق الآخر عند الشافعية.

ووجهه: أنه يثبت به لصاحبه حكم اليسار، حتى تلزمه نفقة


(١) المصادر السابقة، ودراسات في أصول المداينات ص (١٥).