للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شفعة بمهر المثل عند الجمهور؛ لأن البضع منفعة متقومة، وقيمته مهر المثل، وأما عند الحنفية فلا تثبت فيه الشفعة؛ لأن منافع البضع ليست بمال عندهم.

٤ - أن شهود الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا غرموا مهر المثل عند الجمهور، بناء على أن منفعة البضع مال متقوم شرعا، ولا يغرمون عند الحنفية؛ لأن منفعة البضع في نفسها ليست مالا، والمهر قد تأكد بالدخول. ولذا قال الحنفية إنهم إذا شهدوا عليه بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا غرموا نصف المهر؛ لأنهم قرروا عليه مالا كان على شرف السقوط (١) وبمثل قول الحنفية في هذه المسألة قال الحنابلة في الصحيح من المذهب، والرواية الأخرى عن أحمد: أنهم يغرمون المهر كله، وصوبه المرداوي (٢).

٥ - إذا مات المستأجر قبل انتهاء المدة فهل ينفسخ عقد الإجارة؟ قال الحنفية بانفساخه؛ لأن منافع المأجور ليست مالا فتورث، ولأن الوراثة خلافة عن الميت، ولا تتصور إلا فيما يبقى في حياة المورث والوارث معا حتى تتحقق الخلافة، وليست المنافع


(١) تخريج الفروع على الأصول ص (٢٢٨، ٢٢٩) ومختصر القدوري (٤/ ٧٤، ٧٥) والمهذب (٢/ ٣٤١).
(٢) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف (٣٠/ ٦٨، ٦٩).