للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توفيقا بين كلامهم) (١)، وذلك أن التقوم عندهم من شرطه المالية وإباحة الانتفاع فكل متقوم مال دون العكس.

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر والخنزير ليسا بمال؛ لأن من شرط المالية عندهم إباحة الانتفاع المطلقة في حال الاختيار والاضطرار. وعليه فلا يصح بيعهما. لكنهم مع ذلك أوجبوا على من غصبها من ذمي أن يردها عليه بعينها -إن بقيت عينها- أما إن أتلفها على صاحبها الذمي فلا ضمان عليه، لا بمثلها ولا بقيمتها، عند الجمهور من الشافعية والحنابلة وبعض المالكية، وذهب الإمام مالك إلى أنه يضمنها للذمي بقيمتها، سواء كان المتلف مسلما أم ذميا. كما أوجب الشافعية ردها على صاحبها المسلم إن كانت محترمة وهي التي عصرت من غير قصد الخمرية (٢).

لكنهم مع ذلك لا يوجبون حد السرقة على من سرق خمرا، وخنزيرا؛ لأنهما ليسا بمال (٣).


(١) رد المحتار (٤/ ٥٠٣).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ١٧)، ومغني المحتاج (٢/ ٢٨٥).
(٣) مغني المحتاج (٤/ ١٦٠)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٤٦٤).