للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأطعمة أو لبس صنفا من الثياب فلا يقال فيمن لم يفعل ذلك إنه تارك (١) لسنة فعلها الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلا إذا قام دليل خاص على أن هذا الفعل الجبلي مشروع مثل الأكل باليمين لا بالشمال.

ولهذا ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان في سفر فرأى قوما ينتابون مكانا يصلون فيه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ومكان صلى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك من كان قبلكم بهذا، من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمض (٢).


(١) انظر الأحكام للآمدي ١٧٣/ ١ ورسائل الإصلاح ٧٤/ ٣.
(٢) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ١٥٣/ ١٥ وإغاثة اللهفان ٢٠٤/ ١