للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من قوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة (١)»، وأيضا فإنه إذا قدم صلاة الفجر قبل الكسوف ربما أفضى ذلك إلى فوات صلاة الكسوف بالتجلي، بخلاف ما إذا صلى الكسوف وخففها حسب ما لديه من الوقت، ثم صلى الفجر في وقتها فبهذا يجمع بين المصلحتين من دون محذور.

ثالثا: أن فعله هذا يضر بالمأمومين ويربكهم فلا يعلمون هل هو يصلي الفجر أو الكسوف كما فعل ذلك الرجل الذي دخل معه.

أما بالنسبة لصحة صلاته، فإن كان لم ينو غير صلاة الفجر فصلاته صحيحة، وإن كان نوى الفجر ومعها صلاة الكسوف فصلاته غير صحيحة، كمن صام قضاء رمضان يوم عرفة ونوى به القضاء وصيام عرفة.

وأما المسبوق الذي قلب النية فلا تصح صلاته؛ لأنه قلب فيه الفرض إلى النفل، فعليه الإعادة. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

(ص - ف - ١٤١٣ - ١ - ٢٥/ ٥ / ١٣٨٥ هـ)


(١) أخرجه الستة.