للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج: يشترط لصحة الصلاة ستر العورة ولا يشترط لبس السروال، وحدها للرجل من السرة إلى الركبة، فإذا صلى الرجل وهو كاشف شيئا من العورة لم تصح صلاته، ولا صلاة من خلفه إذا علموا بذلك قبل السلام.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز