يصح شرط الخيار فيه؛ ولأن شرط الخيار فيه تأجيل لمنفعة الوقف مدة الخيار، وربما تطول، وقد يحتاج الموقوف إلى نفقة أو رعاية أو ما أشبه ذلك، فلذلك كان شرط الخيار في الوقف يتنافى مع هدف الوقف ومصلحته فلا يصح.
٥ - أن تكون الصيغة دالة على التأبيد في الموقوف إما بصراحة لفظها، أو باقتضاء معناها، فلا يصح أن يقف مؤقتا، كأن يقول: داري وقف سنة أو شهرا أو ما أشبه ذلك، وهذا ما عليه الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ وذلك لأن الواقف أخرج الموقوف عن ملكه على وجه القربة، ولا يجوز أن يرجع فيما أخرجه لله.
٦ - أن لا يكون في صيغة الوقف شرط ينافي مقتضاه أو يعود عليه بالإبطال، فإذا شرط شرطا محرما أو شرطا ينافي مقتضى الوقف فإنه يبطل الوقف، واستثنى الحنفية وقف المساجد لو وقع فيها الشرط، فإن الوقف يصح ويلغو الشرط (١).
(١) ينظر لما سبق: حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٦٤، روضة الطالبين ٥/ ٣١٤، المغني ٨/ ٢١٧.