٧ - حماية أموال الأوقاف الموجودة من عقارات ومبان وأموال منقولة، والمحافظة عليها من الغصب والضياع والتعطيل، وحفظ سجلاتها.
٨ - العمل على استرداد أملاك الأوقاف التي حولت إلى استعمالات أخرى بطرق غير مشروعة، ومراجعة السجلات القديمة للأوقاف في المحاكم والدوائر العقارية وغيرها لتحديد الأملاك الوقفية والبدء بإجراءات إعادتها إلى ميدانها الوقفي.
٩ - إعادة النظر في إدارة أملاك الأوقاف، وبخاصة الأوقاف الاستثمارية، بما ينسجم مع إرادة الواقفين وشروطهم من جهة، ومع نصوص الشريعة ومقاصدها من جهة أخرى.
١٠ - وضع النظم اللازمة للتعريف بالأوقاف الخيرية العامة والأهلية الخاصة، وبيان دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتشجيع قيام أوقاف جديدة، وإعادة إدخال الأوقاف الذرية في البلدان التي ألغتها، وبخاصة بعد أن اتجهت عدة مجتمعات معاصرة متطورة إلى تأكيد أهمية هذا النوع من الأوقاف وتشجيعها.