للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي عن علي والحسن وقتادة أنها تسترق ولا تقتل، لأن أبا بكر استرق نساء بني حنيفة وذراريهم وأعطى عليا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية وكان هذا بمحضر من الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا.

وقال أبو حنيفة: تجبر على الإسلام بالحبس والضرب، ولا تقتل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان، ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا تقتل بالطارئ كالصبي.

وقد استدل القائلون بقتل المرتدة بقوله عليه السلام: «من بدل دينه فاقتلوه (١)» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة (٢)» ولأنها شخص مكلف بدل دين الحق بالباطل فيقتل كالرجل، وأما نهي النبي عن قتل المرأة فالمراد به الأصلية، فإنه قال ذلك حين رأى امرأة مقتولة وكانت كافرة أصلية، ولذلك نهى الذين بعثهم إلى ابن أبي الحقيق عن قتل النساء، ولم يكن فيهم مرتد، ويخالف الكفر الأصلي الطارئ بدليل أن الرجل يقر عليه، ولا يقتل أهل الصوامع والشيوخ والمكافيف،


(١) رواه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم، باب استتابة المرتد والمرتدة، رقم الحديث ٦٤١١.
(٢) رواه البخاري في كتاب الديات باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس رقم الحديث ٦٢٧٠.