للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر، وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول أولى (١)، للحديث ولأثر عمر الذي رواه بجالة بن عبدة قال: " كنت كاتبا لجزء من معاوية فأتانا كتاب عمر رضي الله تعالى عنه قبل موته بسنة اقتلوا كل ساحر وساحرة ... الخ "، وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل.


(١) ابن قدامة، المغني ١٢/ ٣٠٢.