للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقوبة المبتدع، والداعي إلى الضلال.

فالمتأمل فيما ذكره الفقهاء في باب التعزير يجد مجالا واسعا لولي الأمر لمعاقبة دعاة الضلال والانحراف، ومن تلك العقوبات المنع من التواصل الإعلامي بالكتابة والحديث بأي وسيلة. وقد يرى البعض أن هذا مما يتنافى مع حرية الرأي، والتعددية الفكرية، ويرون في هذا إرهابا فكريا وغير ذلك من وجوه الذم. وفي الجواب عن هذا يقال: إن هؤلاء المنادين بحرية الرأي سرعان ما يكذبون أنفسهم إذا تعلق الأمر بغيرهم ممن يخالفهم الرأي، فهم في وسائلهم لا ينشرون إلا لمن يوافقهم. ويسكتون على كل قضية تتصل بوأد الحريات إذا كان ذلك يمس الدين ودعاته. بل ربما نادى بعضهم بمنع مخالفيهم من كل وسيلة نشر.

ومن صور التعزير في هذا المجال أيضا: رد الشهادة أو عدم قبول الرواية، فمن العقوبات التي قررها أهل العلم تجاه أصحاب الفكر المنحرف والاعتقاد البدعي أن المبتدع لا تقبل شهادته تأديبا وعقوبة له، غير أن أهل العلم لم يعمموا الحكم، وإنما نظروا بعين البصيرة والعدل للأشخاص ودرجة انحرافهم وأسباب ذلك، ومدى قدرتهم على معرفة الحق " فمن كفر بمذهبه كمن ينكر حدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات وأنه فاعل بمشيئته وإرادته فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام.