للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة، كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم ففي رد شهادتهم وأحكامهم إذ ذاك فساد كثير ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة.

وقد نص مالك رحمه الله على أن شهادة أهل البدع كالقدرية والرافضة ونحوهم لا تقبل وإن صلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا.

وإنما منع الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل وأمثاله قبول رواية الداعي المعلن ببدعته وشهادته والصلاة خلفه، هجرا له وزجرا، لينكف ضرر بدعته عن المسلمين، ففي قبول شهادته وروايته والصلاة خلفه واستقضائه، وتنفيذ أحكامه رضى ببدعته وإقرار له عليها.

وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور، قال أحمد ما تعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمعلنة.

وقال الميموني: سمعت أبا عبد الله يقول من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم ولا كرامة لهم (١)

الأمر بقتال الخوارج: ومن العقوبات الدنيوية لأهل الانحراف الفكري المتمثل في الخوارج الأمر بقتالهم، إذ جاء في السنة الحث على قتالهم من قبل الأئمة، قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي اعترض على قسمة الغنائم: «إن من هذا أو في عقب هذا


(١) ابن القيم، الطرق الحكمية، ص ١٧٣، ١٧٤.