للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بحال في مثل هذا السن، والرضاع المحرم هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر وبشرط أن يكون ذلك في الحولين من عمر المرتضع.

أما بخصوص الحقنة من لبن امرأة للتداوي سواء كان ذلك في الوريد أو في العضل فهو كما تقدم لا نعلم فيه تحريما. هذا والسلام.

مفتي الديار السعودية

(ص ـ ف ـ ٣٥٥٨ ـ ١ في ٢٦/ ١١/١٣٨٦ هـ)