للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أما الكتاب فقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} (١).

وقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا} (٢)، وما جاء في معنى هاتين الآيتين من القرآن.

وجه الدلالة: أن الله تعالى حرم الدم في الآية الأولى على سبيل الإطلاق، وحرمه في الثانية تحريما مقيدا، فيحمل المطلق على المقيد. ومن المقرر في علم الأصول أن الأحكام من أوصاف الأفعال، فإذا أضيفت إلى الذوات فالمقصود الفعل الذي أعدت له هذه الذات، فإضافة التحريم إلى الدم المسفوح إضافة إلى ما أعد له من شرب وتداو وبيع ونحو ذلك.

وأما السنة فأدلة:

الأول: روى البخاري في صحيحه معلقا عن ابن مسعود رضي الله عنه: (إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) وقد وصله الطبراني بإسناد رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أحمد وابن حبان في صحيحه، والبزار وأبو يعلى في مسنديهما، ورجال أبي يعلى ثقات. وتقرير الاستدلال من هذا الحديث أن قوله صلى الله عليه


(١) سورة المائدة الآية ٣
(٢) سورة الأنعام الآية ١٤٥