للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء، فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء (١)» وفي صحيح مسلم، عن طارق بن سويد الحضرمي، قال: «قلت يا رسول الله: (إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها قال: لا. فراجعته. قلت: إنا نستشفي للمريض قال: إن ذلك ليس بشفاء ولكنه داء (٢)» ويقرر الاستدلال من هذين الحديثين ما سبق، إلا أن هذا نص في الخمر، ويعم غيرها من المحرمات قياسا.

الثالث: روى أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث (٣)». وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الدواء الخبيث، والنهي يقتضي التحريم، فيكون تعاطيه محرما. وما حرم إلا لقبحه، والقبيح لا فائدة فيه، وإذا انتفت الفائدة انتفى الشفاء.

روى أبو داود في السنن من حديث أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام (٤)» وأخرجه أيضا الطبراني ورجاله ثقات.

وجه الدلالة: أنه صلى الله عليه وسلم بين أن الدواء في المباح، أما المحرم فلا دواء فيه. وبيان ذلك من وجوه:

الأول: أن الله جل وعلا هو الذي قدر الأمراض وقدر لها


(١) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤)، مسند أحمد (٤/ ٣١٧).
(٢) صحيح مسلم الأشربة (١٩٨٤)، سنن ابن ماجه الطب (٣٥٠٠)، مسند أحمد (٥/ ٢٩٣).
(٣) سنن الترمذي الطب (٢٠٤٥)، سنن أبي داود الطب (٣٨٧٠)، سنن ابن ماجه الطب (٣٤٥٩)، مسند أحمد (٢/ ٤٧٨).
(٤) سنن أبي داود الطب (٣٨٧٤).