أنها «سألت النبي صلى لله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال:(إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها (١)» أخرجه أبو داود، وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة.
والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، لكن إذا كان لديها أجنبي فإنها تسترهما. ولا حرج عليها أن تصلي في سراويلها إذا كانت طاهرة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(١) سنن أبي داود الصلاة (٦٤٠)، موطأ مالك النداء للصلاة (٣٢٦).