للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المسلم؛ فإن الشريعة ترد البيع وتعيد إلى البائع سلعته جزاء كذبه أو كتمانه أو تلزمه بثمن المثل، وإذا كان المشتري استفاد شيئا رد قيمته، يوضح ذلك حديث المصراة يقول - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسك، وإن شاء ردها صاعا من تمر (١)» وهذا ما يطلق عليه الفقهاء بخيار التدليس، ومثله خيار الغبن وذلك بأن يكتشف المشتري أن البائع غبنه في ثمن السلعة وأعطاه إياه بأكثر من ثمن المثل.


(١) متفق عليه.