للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذلك بأن يردد الآية، أو يسكت إذا أخطأ على قولين:

القول الأول: أن الإلجاء جائز ولا يكره.

وهو مقتضى مذهب الشافعية، تخريجا على مذهبهم في أنه يستحب الفتح على الإمام (١)، وهذا يقتضي عدم كراهية الإلجاء، ومقتضى مذهب الحنابلة تخريجا على مذهبهم في أنه يجوز الفتح على الإمام إذا أرتج في القراءة "منع منها" أو تردد فيها (٢)، ولو كان الإلجاء مكروها للإمام لذكروه هنا.

القول الثاني: أنه يكره الإلجاء للإمام، بل إذا استغلق عليه أو أخطأ ركع أو انتقل إلى آية أو سورة أخرى.

وهو مذهب الحنفية، والظاهر من كلام المالكية (٣).

وعللوا لذلك بأن الإمام إذا ألجأهم إلى الفتح عليه ألجأهم إلى القراءة خلفه وهي مكروهة (٤).

ويناقش بأن الإمام لم يلجئ المأمومين إلى قراءة مستقلة أو


(١) راجع ص١٨٠ من هذا البحث
(٢) راجع ص١٨٠ من هذا البحث
(٣) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٩٧.
(٤) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥.