للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ما سبق.

وهو القول الصحيح عند الشافعية (١)، وقول أكثر الحنابلة (٢).

القول الثاني: أن الفتح إن كان يسيرا لم يقطع الموالاة، وإن كان طويلا قطعها. وهو وجه عند الشافعية (٣).

القول الثالث: أن الفتح يقطع الموالاة مطلقا، ويلزم المأموم الاستئناف. وهو وجه عند الشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن فتح المأموم لا يقطع الموالاة مطلقا بأن الفتح على الإمام مشروع، ومأمور به، وهو مما تتعلق به مصلحة الصلاة، وإذا كان كذلك لم يقطع الموالاة (٦).

واستدل من قال بأنه يقطع الموالاة مطلقا بالقياس، ووجهه أن الفتح على الإمام كالذكر الأجنبي عن الصلاة، كالحمد عند


(١) انظر البيان ٢/ ١٨٩، التهذيب ٢/ ٩٦، المجموع ٣/ ٣٥٩، بحر المذهب ٢/ ١٤٢.
(٢) انظر: الإنصاف ٢/ ٥٠، المبدع ١/ ٤٣٨، كشاف القناع ١/ ٣٣٨.
(٣) انظر: النجم الوهاج ٢/ ١١٨، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٢/ ٤٢، بحر المذهب ٢/ ١٤٢.
(٤) انظر: البيان ٢/ ١٨٩، المجموع ٣/ ٣٥٩، النجم الوهاج ٢/ ١١٨، مغني المحتاج ١/ ١٥٨.
(٥) انظر: المبدع ١٤/ ٤٣٨.
(٦) انظر: بحر المذهب ٢/ ١٤٢، النجم الوهاج ٢/ ١١٨، كشاف القناع ١/ ٣٣٨.