للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كذلك لم تفسد به الصلاة (١).

الحالة الثانية: أن يكون الفتح أن ينتقل الإمام لآية أخرى، ويأخذ الإمام به.

وفي حكم صلاة الإمام في هذه الحالة قولان للفقهاء:

القول الأول: أن صلاته صحيحة.

وهو مذهب الجمهور (٢)، والقول المشهور عند الحنفية (٣).

القول الثاني: أن صلاته تفسد.

وهو قول عند الحنفية (٤).

الأدلة والمناقشة

استدل القائلون بأن صلاته صحيحة بما يأتي:

١ - عموم الأدلة التي تفيد مشروعية الفتح على الإمام، وليس فيها ما يدل على أن صلاته تفسد بالفتح بعد الانتقال (٥).

٢ - أنه يحتمل أن يجري على لسان الإمام ما يفسد الصلاة لو لم يفتح عليه (٦).


(١) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، الفروع ٢/ ٢٦٩.
(٢) وهم المالكية والشافعية والحنابلة، انظر المراجع السابقة لهم.
(٣) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، فتح القدير ١/ ٤٠٠، منية المصلي: ٢٦٩.
(٤) انظر المراجع السابقة لهم، الدر المختار ١/ ٦٢٢، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩.
(٥) انظر: فتح القدير ١/ ٤٠٠، العناية ١/ ٤٠١.
(٦) انظر: منية المصلي: ٢٦٩