للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التعليم بطلت صلاته وإن نوى القراءة لم تبطل صلاته.

وهو مذهب الشافعية (١) وقول عند الحنفية، (٢) ورواية عند الحنابلة (٣)

القول الرابع: أن صلاة الفاتح لا تبطل مطلقا.

وهو قول عند الحنفية (٤) والمالكية، (٥) والمشهور من مذهب الحنابلة (٦).

الأدلة والمناقشة:

استدل من قال بأن الفتح يبطل الصلاة مطلقا بما يأتي:

١ - أن الفتح في هذه الحالة يقدر كالكلام في الصلاة بغير القرآن؛ وذلك أنه لا حاجة إليه، وليس هو من مصلحة الصلاة (٧).

٢ - أن قراءة المفتوح عليه - في هذه الحالة - ليست بقراءة للفاتح ولا علاقة بينهما، وإذا كان كذلك أصبحت قراءة الفاتح


(١) انظر: فتح العزيز ٢/ ٥٠، المعاني البديعة ١/ ١٨٠
(٢) انظر: المحيط البرهاني ٢/ ١٥٥، العناية ١/ ٤٠١، حاشية ابن عابدين ١/ ٦٢٢
(٣) انظر: الفروع ٢/ ٢٦٩، الإنصاف ٢/ ١٠٠، المبدع ١/ ٤٨٧.
(٤) انظر: التجريد للقدوري ٢/ ٥٩٥.
(٥) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٨٠، شرح التلقين ٢/ ٥٥٦، مواهب الجليل ٢/ ٢٨
(٦) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، الفروع ٢/ ٢٦٩، المبدع ١/ ٤٨٧، الإنصاف ٢/ ١٠٠
(٧) انظر: التجريد ٢/ ٥٩٥، شرح التلقين ٢/ ٦٥٥، شرح سنن أبي داود للعيني ٤/ ١٢٩