للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجه للتفريق بالنية.

واستدل من قال بعدم بطلان صلاة الفاتح مطلقا بما يأتي:

١ - أنه قرآن وفتح جائز، فلم يبطل الصلاة كالفتح على الإمام (١).

ونوقش بأن قياسه على الفتح على الإمام قياس مع الفارق، ذلك أنه إذا فتح على الإمام فقد تلا القرآن لإصلاح الصلاة، وصلاته مرتبطة بإمامه، أما إذا فتح على غير الإمام فلم يقصد إصلاح الصلاة، فصار كمن تلا يخاطب غيره (٢) وأما أن الفتح قرآن فنعم لكن قراءة القرآن للمصلي ليست مشروعة في كل حال.

٢ - أن الفتح - في هذه الحالة - كالتسبيح بالمفتوح عليه لتنبيهه، فلا تبطل به الصلاة (٣).

ويناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن التسبيح إنما يكون لضرورة أو حاجة، أما الفتح فلا حاجة تدعو له.

الترجيح:

لعل الراجح - والله أعلم - القول بأن صلاة الفاتح تبطل في هذه الحالة مطلقا وذلك لوجاهة أدلته، في مقابل ضعف أدلة الأقوال


(١) انظر: التجريد للقدوري ٢/ ٥٩٨، المغني ٢/ ٤٦٠
(٢) انظر: التجريد ٢/ ٥٩٨
(٣) انظر: النوادر والزيادات ١/ ١٨٠