للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهو الاجتهاد في حذف بعض الوقائع والأوصاف من الوقائع القضائية المدعاة، والتي لا ثمرة في وجودها أو فقدها، وتعيين بعضها لتنزيل الحكم الكلي عليها والحكم القضائي.

وذلك بأن تكون بعض الأوصاف والوقائع لا دخل لها في تنزيل الحكم على الواقعة ولا الحكم فيها، فتحذف حتى تتعين الأوصاف والوقائع المؤثرة في تنزيل الحكم على الواقعة والحكم القضائي، فينظر في إثباتها وتقريرها وتنزيل الحكم عليها.

ومما تجدر الإشارة إليه أن بعض الأوصاف والوقائع المؤثرة قد يسكت عنها الخصم، فيلزم القاضي الاستفسار عنها حتى تتم صورة الواقعة المؤثرة.

ومن جمع في دعواه بين ما يتعلق به الحكم فيها وبين ما لا يتعلق به ذلك، فلا يعتد بما لا يتعلق به الحكم، بل الاعتداد بما له تعلق بالحكم، فعلى القاضي الاجتهاد في تنقيح الواقعة حتى تكون بعد تنقيحها مهذبة مرتبة، كأنه لم يذكر فيها سوى ما يتعلق به الحكم القضائي (١).


(١) تأسيس النظر ٢٩.