لا بد لهما من النظر في خصوصيات الوقائع والأشخاص، وما بينهما من فروق مؤثرة وأوصاف مقررة.
فقد يكون للشخص المتقاضي من مدع أو مدعى عليه أو للواقعة المتنازع فيها أو لواقعة الفتوى خاصية تستدعي حكما لا يطبق على نظائرها؛ لوجود وصف مؤثر متعلق بالشخص أو الواقعة استدعى المغايرة في الحكم.
يدل على ذلك ما رواه سعيد بن سعد بن عبادة قال: «كان بين أبياتنا إنسان مخدج ضعيف لم يرع أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها وكان ومسلما، فرفع شأنه سعد إلى رسول - صلى الله عليه وسلم - فقال: اضربوه حده، قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مائة قتلناه، قال: فخذوا عثكالا فيه مائة شمراخ، فاضربوه به ضربة واحدة وخلوا سبيله (١)».
(١) أخرجه أحمد واللفظ له ٥/ ٢٢٢، والنسائي في السنن الكبرى ٤/ ٣١٣، كتاب الرجم، ذكر الاختلاف على يعقوب بن عبد الله بن الأشج فيه، وابن ماجه ٢/ ٨٥٩، كتاب الحدود، باب الكبير والمريض يجب عليه الحد والبيهقي ٨/ ٢٣٠، كتاب الحدود، باب الضرير في خلقته لا من مرض يصيب الحد، والطبراني في الكبير ٦/ ٦٣، وفي النسائي طرق أخرى مرسلة عن أبي أمامة بن سهل، كما أخرجه أبو داود عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤/ ١٦١، قال ابن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام ٢١٤: " وإسناده حسن، ولكن اختلف في وصله وإرساله ".