الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه " (١).
٣ - وضح الحافظ ابن عبد الهادي خلاصة ما تضمنه كلام الشافعي، ثم ذكر اختياره في حكم المرسل والاحتجاج به، قال - رحمه الله -: وقد تضمن - يعني كلام الشافعي - أمورا:
أحدهما: أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل.
الثاني: أنه إذا لم يسند من وجه آخر، نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا، فإن وافقه مرسل آخر قوي لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر.
الثالث: أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر ولا أسند من وجه، لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على أن له أصلا ولا يطرح.
الرابع: أنه إذا وجد خلق كثير من أهل العلم يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلا.
الخامس: أن ينظر في حال المرسل، فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة وغير ثقة، لم يحتج بمرسله، وإن كان إذا سمى لم يسم