هذا القول: أن هذه القاعدة ليست مطردة، فمن ذكر في حقه أنه لا يروي إلا عن ثقة وجد روايته عن الضعفاء، وقد بين الحافظ ابن عبد الهادي نفسه أن هذا محمول على الغالب، كما سيأتي.
ولعل الراجح في قبول المرسل أنه بحسب الاعتضاد، فإذا جاء من وجه آخر ودلت القرائن على أن له أصلا، ترجح قبول، وقد تقدم ما نقل عن الشافعي من التفصيل في ذلك.
قال الحافظ ابن رجب: " واعلم أنه لا تنافي بين كلام الحفاظ وكلام الفقهاء في هذا الباب، فإن الحفاظ إنما يريدون صحة الحديث المعين إذا كان مرسلا، وهو ليس بصحيح على طريقهم؛ لانقطاعه وعدم اتصال إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأما الفقهاء فمرادهم صحة ذلك المعنى الذي دل عليه الحديث، فإذا عضد ذلك المرسل قرائن تدل على أن له أصلا، قوي الظن بصحة ما دل عليه، فاحتج به مع ما احتف به من القرائن. (١).