للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولم يصحح الأئمة حديث: «الأعمال بالنيات (١)». . . " إلا من طريق واحدة، وحكموا على سائر طرقه بالخطأ والنكارة ولم يقووا الحديث بها، مع أن بعض الأسانيد أخطأ فيها من هو صدوق في الحفظ، وليس ضعيفا.

قال البزار: " لا يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث عمر، ولا عن عمر إلا من حديث علقمة، ولا عن علقمة إلا من حديث محمد، ولا عن محمد إلا من حديث يحيى " (٢).

قال الحافظ ابن حجر - بعد أن ذكر أن هذا الحديث مما تفرد به يحيى بن سعيد وكل من فوقه - قال: " وقد وردت لهم متابعات لا يعتبر بها؛ لضعفها " (٣).

ومثل حديث: «الأعمال بالنيات (٤)». . . حديث: «النهي عن بيع الولاء وهبته (٥)»، وحديث: "المغفر"، فقد وردت لهما طرق


(١) صحيح البخاري بدء الوحي (١)، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٩٤)، سنن أبي داود الطلاق (٢٢٠١)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، مسند أحمد (١/ ٤٣).
(٢) تدريب الراوي ١/ ٢٣٨، وينظر: مسند البزار ١/ ٣٨١، ٣٨٢.
(٣) نزهة النظر ص ٤٩.
(٤) صحيح البخاري بدء الوحي (١)، صحيح مسلم الإمارة (١٩٠٧)، سنن الترمذي فضائل الجهاد (١٦٤٧)، سنن النسائي الأيمان والنذور (٣٧٩٤)، سنن أبي داود الطلاق (٢٢٠١)، سنن ابن ماجه الزهد (٤٢٢٧)، مسند أحمد (١/ ٤٣).
(٥) حديث: النهي عن بيع الولاء وعن هبته أخرجه البخاري ح ٢٥٣٥، ومسلم ح ١٥٠٦، من حديث ابن عمر، وتفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال الترمذي: " تفرد عبد الله بن دينار بهذا الحديث " ينظر: الجامع ٤/ ٥، علل الترمذي ١/ ٤١٥، وقال مسلم: " الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث " صحيح مسلم ٢/ ١١٤٥.