للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيدخل في المثلة المنهي عنها، كما أخرج البخاري من حديث عبد الله بن زيد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى عن المثلة (١)» وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر (٢)» رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر (٣)» رواه ابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود قال: لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم. رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، «وعن عمرو بن حزم قال: " رآني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسا على قبر، فقال: يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك (٤)» رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن لهيعة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كسر عظم الميت ككسره حيا (٥)» رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها (٦)» رواه أبو داود. وعن بشير مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حانت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نظرة فإذا رجل يمشي على القبور عليه نعلان فقال: " يا صاحب السبتيتين ويحك ألق سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرمى


(١) صحيح البخاري المغازي (٤١٩٢)، سنن أبي داود الحدود (٤٣٦٤).
(٢) صحيح مسلم الجنائز (٩٧١)، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٢٨)، مسند أحمد (٢/ ٣٨٩).
(٣) سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٦٧).
(٤) مسند أحمد (٥/ ٢٢٣).
(٥) سنن أبي داود الجنائز (٣٢٠٧)، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٦١٦)، مسند أحمد (٦/ ١٠٥).
(٦) صحيح مسلم الجنائز (٩٧٢)، سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٠)، سنن أبي داود الجنائز (٣٢٢٩)، مسند أحمد (٤/ ١٣٥).