للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسقوطه أحيانا وعدم احترامه، ثم دخولك به لقضاء الحاجة مكروه، وإن تركته عد الدورة يخشى عليه من الضياع، فالذي ينبغي أن تمسحي اسم الله من هذا العقد خوفا من امتهانه وأخشى أيضا أن يكون من باب التميمة واعتقاد أن تعليقه يجلب النفع ويدفع الضر، وهذا غير صحيح فإن النافع الضار هو الله عز وجل، والمطلوب من العبد أن يكون متعلقا قلبه بربه في كل أحيانه، عاملا بجوارحه في طاعة الله عز وجل متوكلا على الله في سائر شؤونه باذلا للأسباب النافعة المشروعة. المهم أن في إزالة لفظ الجلالة حماية وصيانة لهذا اللفظ من الامتهان؛ وأما الزكاة فإن الصحيح أن الحلي المعد للبس والاستعمال أو المعد للإعارة لا زكاة فيه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المرء في عبده ولا فرسه صدقة (١)».


(١) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه برقم ٩٨٢.