للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بمعنى أنه مبيح للصلاة ولم يرفع الحدث ولكن الصحيح إن شاء الله أن حكم التيمم حكم الماء فإذا تيممت قبل دخول وقت الظهر لتصلي نافلة فصل به الفريضة ولا يضرك ذلك؛ لأنا نقول: إن حكم التيمم حكم الماء.