للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القدسي أن الله تعالى قال: «من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب (١)». رواه البخاري.

٢ - نصرة المسلم لأخيه المسلم إذا ظلم أو اعتدي عليه في أي مكان، ومن أي جنسية كان، وذلك بنصرته باليد، وبالمال، وبالقلم، وباللسان فيما يحتاج إلى النصرة فيه، فقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «انصر أخاك ظالما أو مظلوما (٢)». رواه البخاري. والأمر للوجوب.

فيجب على المسلم أن ينصر المسلمين إذا اعتدى عليهم الأعداء، فإذا اعتدى الكفار على بلد من بلاد المسلمين وعجز أهلها عن صد عدوانهم وجب على من يليهم من المسلمين نجدتهم والدفاع عنهم بالأموال والأنفس، وكذلك يجب على المسلم أن يعين أخاه على أخذ حقه ممن ظلمه، وأن يذب عن عرض أخيه المسلم إذا اغتيب أو قدح فيه وهو يسمع، كما يجب على المسلم أن يدافع عن المسلمين بلسانه أو قلمه عندما يقدح فيهم أحد في كتاب أو غيره، وهذا كله من فروض الكفايات.

٣ - مساعدتهم بالنفس والمال عند اضطرارهم إلى ذلك. فيجب على المسلم أن يعين أخاه المسلم ببدنه عند اضطراره إلى


(١) صحيح البخاري الرقاق (٦٥٠٢).
(٢) صحيح البخاري الإكراه (٦٩٥٢)، سنن الترمذي الفتن (٢٢٥٥)، مسند أحمد (٣/ ٢٠١).