للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - دعوتهم إلى الإسلام، فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين، وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولإخراجهم من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق جل وعلا، وإن زار أو عاد المسلم كافرا من أجل دعوته فحسن، فقد «عاد النبي - صلى الله عليه وسلم - غلاما يهوديا في مرضه، ودعاه إلى الدخول في الإسلام، فأسلم (١)». رواه البخاري.

٤ - يحرم إكراه اليهود والنصارى والمجوس على تغيير أديانهم، قال الله تعالى: {لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ} (٢).

٥ - يحرم على المسلم أن يعتدي على أحد من الكفار غير الحربيين في بدنه بضرب أو قتل أو غيرهما، فقد روى البخاري عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما (٣)»، وروى الإمام أحمد والنسائي عن رجل من


(١) صحيح البخاري الجنائز (١٣٥٦)، سنن أبي داود الجنائز (٣٠٩٥)، مسند أحمد (٣/ ٢٨٠).
(٢) سورة البقرة الآية ٢٥٦
(٣) صحيح البخاري: الجزية والموادعة (٣١٦٦)، وروى مسلم في صحيحه (٢٦١٣) عن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على أناس من الأنباط في الشام قد أقيموا في الشمس، فقال: ما شأنهم. قالوا: حبسوا في الجزية، فقال: أشهد لسمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:. (إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا)).