للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك من الموادة له.

٦ - يجوز الأكل العارض معهم، من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا وجليسا وأكيلا، فيجوز أن يأكل مع الكافر في وليمة عامة، أو وليمة عارضة، وأن يأكل مع خادمه الكافر (١)، أو في حال كون الكافر ضيفا عند المسلم أو إذا نزل المسلم ضيفا عند الكافر، من غير قصد التحبب إليه بذلك، ومن غير قصد للاستئناس به، أما إن جالسه بقصد التحبب إليه من غير تحقيق مصلحة شرعية، أو جالسه للاستئناس به فذلك محرم، وكبيرة من كبائر الذنوب (٢).

٧ - يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية التي هي مباحة في دين الإسلام، فقد عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - اليهود وبايعهم واشترى منهم، كما يجوز للمسلم أن يأخذ عنهم وأن يتعلم منهم ما فيه منفعة


(١) ينظر: مجموع فتاوى شيخنا عبد العزيز بن باز ٣/ ١٠٣٩، ١٠٤٠، ١٠٤٥، ١٠٥٤.
(٢) ينظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر (الكبيرة ٤٤١).