للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض من تزوج بكافرة، وأمره أمر ندب بطلاقها.

أما بقية الكافرات غير الكتابيات فلا يجوز للمسلم أن يتزوج بواحدة منهن بإجماع أهل العلم، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (١)، فإن تزوج بها فالنكاح باطل.

أما المسلمة فلا يجوز لأي كافر كتابي أو غيره أن يتزوج بها بإجماع المسلمين (٢).

٩ - يجوز للمسلمين أن يستعينوا بالكفار في صد عدوان على المسلمين، وذلك بشرطين أساسيين:

الأول: الاضطرار إلى إعانتهم.


(١) سورة البقرة الآية ٢٢١
(٢) حكى هذا الإجماع ابن جرير في تفسير الآية السابقة ٤/ ٣٦٧.