للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السبكي (١) وغيره: إن منع بيعها هو الحق لأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين إلى الاستبدال).

وقال سليمان بن منصور العجيلي الشهير بالجمل ما يلي (٢):

(ولا يباع موقف وإن خرب كشجرة جفت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته وحصره الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة إدامة للوقف في عينه، ولأنه يمكن الانتفاع به كصلاة واعتكاف في أرض المسجد وطبخ جص أو آجر له بحصره وجذوعه، وما ذكرته فيهما بصفتهما المذكورة هو ما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الجرجاني والبغوي والروياني وغيرهم وبه أفتيت، وصحح الشيخان تبعا للإمام أنه يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما، والقول به يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال، أما الحصر الموهوب أو المشتراة للمسجد من غير وقف لها فتباع للحاجة وقلة وقفه عند تعذر إعادته، قال الماوردي: تصرف للفقراء والمساكين، والمتولي لأقرب المساجد إليه، والروياني هي كمنقطع الآخر، والإمام تحفظ لتوقع عوده، وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به).

رابعا: المذهب الحنبلي قال ابن قدامة في المغني (٣) ما يلي: قال الخرقي: (وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئا بيع واشتري به ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول).


(١) فتاوى الرملي ٣/ ٦٥.
(٢) حاشية الجمل ٣/ ٥٩١.
(٣) المغني ٨/ ١٢٠.