للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعرفه الجرجاني بقوله: " هو الثابت الذي لا يسوغ إنكاره (١) والحق اسم من أسماء الله تبارك وتعالى.

أما في الاصطلاح، فقد عرفه عبد العزيز البخاري صاحب كشف الأسرار بأنه: " الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده " (٢).

وعرفه الأستاذ السنهوري بأنه: مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون (٣) أما الأستاذ الشيخ مصطفى الزرقا فقد قال: لم أر للحق بمفهومه العام تعريفا صحيحا جامعا لأنواعه كلها لدى فقهاء الشريعة أو القانون، ثم عرفه بأنه: اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا (٤). وذلك كحق الولي في التصرف على من تحت ولايته، فإنه سلطة لشخص على شيء.

والمراد بالاختصاص: علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي، كاستحقاق الدين في الذمة بأي سبب كان، والذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية كممارسة الولي ولايته، والوكيل وكالته.

وهذه العلاقة لكي تكون حقا يجب أن تختص بشخص معين أو بفئة، إذ لا معنى للحق إلا عندما يتصور فيه ميزة ممنوحة لصاحبه، وممنوعة عن غيره. أما ما كان من قبيل الإباحات العامة، كالاصطياد، والاحتطاب فلا تعتبر حقا بالمعنى المراد هنا، إذ لا يوجد شخص مطالب


(١) التعريفات للجرجاني ص ٤٨.
(٢) كشف الأسرار (٣/ ١٣٤).
(٣) مصادر الحق في الفقه الإسلامي (١/ ٩).
(٤) المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي ص ١١.